العلامة الحلي

221

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

ومكحول ( 1 ) . والثاني : لا يجب ، وهو قوي ، لأنه ( عليه السلام ) قضى بالسلب للقاتل ( 2 ) ، ولم يخمس السلب ، وبه قال الشافعي وابن منذر وابن جرير وأحمد ، للعموم ( 3 ) . وقال إسحاق : إن كان السلب كثيرا ، خمس ، وإلا فلا . وهو قول عمر ( 4 ) . ونمنع أنه غنيمة ، فلا يدخل تحت عموم الآية ( 5 ) ، ولو سلم فالعام يخص بالسنة . إذا عرفت هذا ، فالسلب يستحقه القاتل من أصل الغنيمة - وبه قال الشافعي ومالك في إحدى الروايتين ( 6 ) - لأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) جعل السلب للقاتل ( 7 ) مطلقا ، ولم ينقل أنه جعله من خمس الخمس . وفي الرواية الثانية عن مالك أنه يحسب من خمس الخمس الذي هو سهم المصالح ، لأنه استحقه القاتل للتحريض على القتال ، فكان من سهم

--> ( 1 ) المغني 10 : 418 ، الشرح الكبير : 445 ، حلية العلماء 7 : 658 . ( 2 ) تقدمت الإشارة إلى مصادره في ص 140 ، الهامش ( 6 ) . ( 3 ) الأم 4 : 142 ، الحاوي الكبير 8 : 393 ، العزيز شرح الوجيز 7 : 361 ، المهذب - للشيرازي - 2 : 239 ، روضة الطالبين 5 : 334 ، حلية العلماء 7 : 658 ، المغني 10 : 418 ، الشرح الكبير 10 : 445 . ( 4 ) المغني 10 : 418 ، الشرح الكبير 10 : 445 - 446 ، حلية العلماء 7 : 659 ، بداية المجتهد 1 : 398 . ( 5 ) الأنفال : 41 . ( 6 ) الأم 4 : 142 ، مختصر المزني : 148 ، الحاوي الكبير 8 : 401 ، حلية العلماء 7 : 659 ، العزيز شرح الوجيز 7 : 362 ، روضة الطالبين 5 : 334 . ( 7 ) تقدمت الإشارة إلى مصادره في ص 140 ، الهامش ( 6 ) .